قرار · ج.ر عدد 60 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « نوبيل بوزيل » للقيام بتجارب المادة متفجرة . 870

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.