المادة 3
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 .
بلعيد عبد السلام العبوات سعر البيع للتاجر بالجملة كأس يسع 200غ صافي ، 225 دج
- قارورة زجاجية تسع 450 غ صافي ، 4045 دج
- دلو معدني مطبوع يسع 880 غ صافي ، 8,65 دج
- دلو معدني مطبوع يسع 1 كلغ و 800 غ صافي ، 16,85 دج
- دلو معدني مطبوع يسع كلغ و 600 غ صافي . 25 400 دج وتشمل هذه الاسعار البضاعة الواصلة الى محل المشترى في كامل التراب الوطني بما في ذلك الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج البالغة نسبته 17 ٪ ، وتعتبر العبوات ضائعة