قرار مؤرخ في 8 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة « نوبيل بوزيل » للقيام بتجارب المادة متفجرة . 870
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لشركة « نوبيل بوزيل » بأن تقوم بتجارب للمادة المتفجرة المسماة أماطول » المركبة من التوليت الذائب ومن نيترات الأمونيوم ..
المادة 2
فتح المادةيجب على شركة « نوبيل بوزيل ، أن تبعث كل شهر ببيان عن التجارب التي تقوم بها الى مصلحة المناجم
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 .
بلعيد عبد السلام العبوات سعر البيع للتاجر بالجملة كأس يسع 200غ صافي ، 225 دج
- قارورة زجاجية تسع 450 غ صافي ، 4045 دج
- دلو معدني مطبوع يسع 880 غ صافي ، 8,65 دج
- دلو معدني مطبوع يسع 1 كلغ و 800 غ صافي ، 16,85 دج
- دلو معدني مطبوع يسع كلغ و 600 غ صافي . 25 400 دج وتشمل هذه الاسعار البضاعة الواصلة الى محل المشترى في كامل التراب الوطني بما في ذلك الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج البالغة نسبته 17 ٪ ، وتعتبر العبوات ضائعة
المادة 2
فتح المادةفي حالة بيع البضاعة بمخزن المعبيء أو التاجر بالجملة فيتحتم على هذا الاخير أن يدفع الى المشترى التكاليف المطلوبة لنقل البضاعة الى محله ..
وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.