المادة 3
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1391 الموافق 18 نوفمبر سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول المصالح الاخرى تعيين القباضة المقر المسيرة I أ - ولاية عنابة أ دائرة تبسة قباضة الضرائب تضاف المختلفة لتبسة تبسة النقابة البلدية المشتركة للاشغال بدائرة تبسة
ب - دائرة القالة قباضة الضرائب تضاف المختلفة للقالة القالة النقابة البلدية المشتركة للاشغال بدائرة القالة 1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه