قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1391 الموافق 18 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تهيئة نطاق قباضتي الضرائب المختلفة لتبسة والقالة 1829
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والخاص بقباضتي الضرائب المختلفة لتبسة والقالة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتسرى احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ انشاء القباضتين المذكورتين في الجدول الملحق بهذا القرار واللتين كان تسييرهما المالي تقوم به قباضتا الضرائب المختلفة المشار اليهما في المادة الاولى اعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1391 الموافق 18 نوفمبر سنة 1971 ..
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول المصالح الاخرى تعيين القباضة المقر المسيرة I أ - ولاية عنابة أ دائرة تبسة قباضة الضرائب تضاف المختلفة لتبسة تبسة النقابة البلدية المشتركة للاشغال بدائرة تبسة
ب - دائرة القالة قباضة الضرائب تضاف المختلفة للقالة القالة النقابة البلدية المشتركة للاشغال بدائرة القالة 1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو القعدة عام 1391 ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.