المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبيّنة أدناه، الملحقة بأصل هذا القرار :
– “ سد القصب عين بلعيبي ”، بلدية المسيلة، ولاية المسيلة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 4,14 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 10 هكتارات، لمنطقة التوسع والموقع السياحي،
– “ بوسعادة ”، بلدية بوسعادة، ولاية المسيلة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 2,90 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 45 هكتارا، لمنطقة التوسع والموقع السياحي،
– “ المعاضيد ”، بلدية المعاضيد، ولاية المسيلة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 9,01 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 12 هكتارا، لمنطقة التوسع والموقع السياحي.