قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير - سنة 1965 تحدد بموجبه شروط التحليق الذي تقوم به فوق البحر الطائرات المعدة للسياحة والعمل الجوى 151
المادة 9
ينعين ان تكون أجهزة الانفاذ الفرديه وتوابعه موافا عليها ومقبوله من طرف المصالح المختصة .