قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير - سنة 1965 تحدد بموجبه شروط التحليق الذي تقوم به فوق البحر الطائرات المعدة للسياحة والعمل الجوى 151
المادة 6
يجب على طائرات السياحة والعمل الجوى التي تطير فوق البحر ، ان تتوفر فيها ، علاوة على الجهاز المنصوص عليه في المادتين 4 و 5 أعلاه ، تجهيزات الانقاذ ومقاومة الخطر واشارات الارشاد المحددة كلها في المواد التالية :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1384