قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير - سنة 1965 تحدد بموجبه شروط التحليق الذي تقوم به فوق البحر الطائرات المعدة للسياحة والعمل الجوى 151
المادة 5
يقوم نائب مدير الطيران المدني بتحديد خطوط الطيران على طريقة VFR وبتعيين التجهيزات والاجراءات المناسبة وبنشر ذلك فى الكراسات الخاصة بالاعلام الطيراني .