المادة 4
يجوز أن تقوم طائرات السياحة والعمل الجوى بالتحليق فوق البحر حسب النظام المدعو IF R IF VFR وفي النظام V FR V FR يجب مراعاة الشروط التالية :
ينبغي أن تكون التحليقات موضوع مخطط للتحليق وأن تكون التحليقات جارية على خطوط طيران معينة وأن يكون بالطائرات جهاز راديو كهربائي للملاحة و للمواصلات اللاسلكية مطابقا لخط الطيران المتبع
- وان تتوفر في هيئة القيادة الاختصاصات الرزمة لاستخدام الجهاز المقرر اعلاه ويجب مراعاة الاجراءات الخاصة المتعلقة ببيان الموضع وبسلوك خط الطيران .