قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير - سنة 1965 تحدد بموجبه شروط التحليق الذي تقوم به فوق البحر الطائرات المعدة للسياحة والعمل الجوى 151
المادة 3
ان الطائرات التي يتجاوز وزنها أو يساوى 700 ر5 كيلوغرام والمجهزة لنقل أكثر من عشرة أشخاص (ماعدا هيئه العياده) والتي تقوم بالتحليق فول البحر تخضع للتنظيم السارى على طائرات النقل العمومي