قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير - سنة 1965 تحدد بموجبه شروط التحليق الذي تقوم به فوق البحر الطائرات المعدة للسياحة والعمل الجوى 151
المادة الأولى
يسرى هذا القرار على :
1 ) صادرات السياحه والعمل الجوى من كل جنسية انني نقوم بالتحقيق في القضاء التابع للمصالح الجزائرية المدامة بالاخطار والبحوث والانقاذ .
2) الطائرات الجزائرية للسياحة والعمل الجوى انتى تقوم بالتحليق خارج الفضاء المحدد أعلاه ، وذلك اذا كان هذا التنظيم أكثر تقييدا من التنظيم الذى يجرى به العمل في النواحي التي يتم فوقها التحليق