قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير - سنة 1965 تحدد بموجبه شروط التحليق الذي تقوم به فوق البحر الطائرات المعدة للسياحة والعمل الجوى 151
المادة 15
يجوز اعتماد استثناءات للمقتضيات المحددة في هذا القرار ، يمنحها نائب مدير الطيران المدني ويمكن أن تكون هذه الاستثناءات مشفوعة بمقتضيات خاصة تتعلق على الخصوص برد مصاريف البحث والانقاذ