قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير - سنة 1965 تحدد بموجبه شروط التحليق الذي تقوم به فوق البحر الطائرات المعدة للسياحة والعمل الجوى 151
المادة 14
يجوز اعفاء طائرات السياحة والعمل الجوى التي الثلاثاء 8 شوال عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153 تقوم باجتياز البحر المتوسط الغربى ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 ، من حمل كل أو بعض العتاد الجماعي للانقاذ والبقاء على الحياة واشارات الارشاد المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه .
ويتم تحديد شروط وموضوع هذه الاعفاءات بمقرر من نائب مدير الطيران المدنى ويجرى نشرها في الكراسات الخاصة بالاعلام الطيراني