قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1384 الموافق 7 يناير - سنة 1965 تحدد بموجبه شروط التحليق الذي تقوم به فوق البحر الطائرات المعدة للسياحة والعمل الجوى 151
المادة 11
يجب ان يكون كل عتاد فردي للانقاذ مزودا بتجهيزات خاصه بشارات الارشاد المحددة في ملحق هذا أسرار العنوان الثالث العتاد الجماعي للانقاذ والبقاء على الحياة واشارات الارشاد