قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد مدة صلاحيات مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو سنة .2019 سعيد جلاب 4 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 7 يوليو سنة 2019 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية