قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 يتعلق ببكالوريا التعليم الثانوى . 807
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل بكالوريا التعليم الثانوى على امتحان قبول ، وامتحان البكالوريا .
يمنح دبلوم البكالوريا للتعليم الثانوى من قبل وزير التربية الوطنية للمترشحين الذين اجتازوا اختبارات هذين الامتحانين ونجحوا فيهما .
المادة 2
فتح المادةيلزم كل تلميذ جزائرى يزاول دراسته في مؤسسة للتعليم الثانوى بالجزائر بالمشاركة فى امتحان القبول عندما يكون فى القسم الاول ، وفى امتحان البكالوريا عندما يكون في القسم النهائي .
غير أن التلامذة الجزائريين التابعين لمؤسسة عمومية للتعليم الثانوى خارج الجمهورية الجزائرية والمقبولين في القسم النهائي دون امتحان القبول بموجب قرار من مجلس القسم يمكن أن يؤذن لهم بصفة انتقالية بالمشاركة في اختبارات بكالوريا التعليم الثانوى وذلك بترخيص استثنائى من قبل وزير التربية الوطنية وبناء على ملفهم الشخصي .
المادة 3
فتح المادةتجرى امتحانات بكالوريا التعليم الثانوى كل سنة في دورتين ، وتجرى الدورتان في شهري يونيو وسبتمبر .
المادة 4
فتح المادةيشتمل امتحان القبول على اختبارات كتابية واختبار اجباري في التربية البدنية .
ويشتمل امتحان البكالوريا على اختبارات كتابية وتطبيقية واختبار في التربية البدنية تطابق اختبارات هذين الامتحانين البرامج الرسمية :
1 ) أقسام السنة الاولى فى الثانويات ، والاقسام المماثلة لها فى التعليم التقنى عن امتحان القبول
ب ) - اقسام الفلسفة والعلوم التجريبية ، والرياضيات الاولية والاقسام المماثلة لها فى التعليم التقني عن امتحان البكالوريا .
المادة ه : يمكن للمترشحين لامتحان القبول أن يختاروا أثناء تسجيلهم من بين المجموعات الخمس العادية للاختبارات التالية :
المجموعة العادية الادبية ( AC ) أو المجموعة العادية العلمية ) S ( أو المجموعة العادية الرياضية ( M ) أو المجموعة العادية التقنية ( T ) أو المجموعة العادية التقنية (T) T ( ويمكن للمترشحين لامتحان البكالوريا أن يختاروا أثناء تسجيلهم من بين المجموعات العادية للاختبارات التالية :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1386 ه المجموعة العادية للفلسفة ، أو المجموعة العادية للعلوم التجريبية ، أو المجموعة العادية للرياضيات أو المجموعة العادية للتقنية الاقتصادية يعفى المترشح المتقدم الى مجموعة غير التي نجح فيها سابقا من كل الاختبارات المشتركة بين المجموعتين ، غير أنه يشترط فى الاختبارات التي اشترك فيها سابقا أن تكون العوامل المخصصة لها مساوية على الاقل أو أكثر للاخيرة كما يشترط فيها أن تتناول نفس البرنامج أو برنامجا أوسع.
يتضمن الملحقان رقم 1 و 2 من هذا القرار قائمة هذه الاختبارات .
ويتضمن الملحق الثالث من هذا القرار نوع هذه الاختبارات
المادة 6
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية وحتى غاية دورة سبتمبر سنة 1970 للمترشحين الذين تابعوا تعليما لا يهيؤهم لاجتياز اختبارات المجموعات العادية أن يطلبوا أثناء تسجيلهم اجتياز احدى اختبارات المجموعات الخمس الانتقالية التالية :
المجموعة الانتقالية الادبية ( AC ) أو المجموعة الانتقالية العلمية ( 8 ) أو المجموعة الانتقالية للرياضيات ( M ) أو المجموعة الانتقالية التقنية ( T ) أو المجموعة الانتقالية التقنية ( T ) عن امتحان القبول المجموعة الانتقالية للفلسفة ، المجموعة الانتقالية للعلوم التجريبية ، المجموعة الانتقالية للرياضيات الاولية أو المجموعة الانتقالية للتقنية للرياضيات ، أو المجموعة الانتقالية للتقنية الاقتصادية عن امتحان البكالوريا ويتضمن الملحقان رقم 1 و 2 من هذا القرار جدول الاختبارات .
المادة 7
فتح المادةلا يحق لأى مترشح المشاركة في امتحان البكالوريا للتعليم الثانوى قبل مضي سنة على الاقل من مشاركته في اختبارات امتحان القبول وتعتبر سنة الفترة الفاصلة بين دورتي سبتمبر ويونيو •
المادة 8
فتح المادةتحدد كل سنة بموجب مقرر من وزير التربية الوطنية تواريخ الدورات ، وابتداء التسجيل وانتهائه ، والمحلات التى تأوى مراكز الامتحانات .
المادة 9
فتح المادةيعد كل رئيس مؤسسة مدرسية قائمة المترشحين المسجلين نظاميا فى مؤسسته وذلك حسب الترتيب الابجدى، وضمن المدد المحددة من قبل وزير التربية الوطنية
المادة 10
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف الترشح على ما يلى :
أ ) طلب التسجيل ،
ب ) شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ،
ج ) أربع ظروف عليها طوابع بريدية تحمل اسم المترشح ولقبه وعنوانه ، الجمعة 27 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809
د ) شهادة طبية تثبت مقدرة التلميذ أو عدمها على اجتياز اختبار التربية البدنية .
ه ) وصل باستلام رسوم الامتحان
المادة 11
فتح المادةيقدم الدفتر المدرسي قبل بدء الاختبارات ، ويعد تحت مسؤولية رؤساء المؤسسات المدرسية ، ويجب أن يشتمل على صورة فوتوغرافية لصاحبه وعلى امضائه • يسمح للمترشحين الذين لا يتابعون دروسهم في مؤسسة مدرسية أن يترشحوا بصورة فردية ، ويمكن لهم اذ ذاك أن يدلوا بالنقط والتقديرات التي تمنح لهم من قبل أساتذتهم .
المادة 12
فتح المادةعلى كل مترشح مسجل نظاميا أن يجتاز الامتحان في الدورة التي من أجلها قبل تسجيله ويجب عليه أن يحمل أثناء تقدمه للامتحان ورقة التعريف الوطنية أو المدرسية ، كما يجب عليه ابرازها عند كل طلب اثناء الدورة .
المادة 13
فتح المادةتعين لجان الامتحانات من قبل وزير التربية الوطنية .
المادة 14
فتح المادةتشتمل لجنة الامتحان عند كل مركز على رئيس وعلى عدة نواب للرئيس وذلك حسب أهمية المركز
المادة 15
فتح المادةوينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
المادة 16
فتح المادةتضرب النقطة التي تمنح فى كل اختبار بالعامل الذي يخصص لها طبقا للجدول الذى يتضمنه الملحقان رقم 1 و 2 المدرجان بهذا القرار .
ان مجموع النقط التي يحصل عليها كل مترشح هو حاصل ضرب هذه النقط فى عاملها الخاص بها ، أما المعدل فهو ما يحصل من قسمة هذا المجموع بجمع العوامل
المادة 17
فتح المادةيقرر فى امتحان القبول نجاح كل مترشح يساوى معدل نقطه على الاقل 10 على 20 ، وكل مترشح يقل معدل نقطه عن 10 على 20 ويساوى على الاقل 8 على 20 يمكن تقرير قبوله بعد دراسة ملفه المدرسي بموجب مقرر لجنة الامتحان المسجل في المحضر .
المادة 18
فتح المادةيعلن عن النجاح النهائى فى امتحان الباكلوريا لكل مترشح يساوى على الاقل معدل نقطه في الاختبارات الكتابية والتطبيقية 10 على 20 .
ويمكن تقرير النجاح النهائي لكل مترشح يقل معدل نقط اختباراته الكتابية والتطبيقية عن : 1 على 20 ويساوى على الاقل 8 على 20 وذلك بموجب مقرر لجنة الامتحان المتخذ بناء على الملف المدرسي والمسجل في المحضر .
المادة 19
فتح المادةيسمح لكل مترشح لم يقرر قبوله في الدورة الأولى للامتحان أن يشارك فى الدورة الثانية عندما يكون | معدل نقطه مساويا على الاقل 5 على 20 .
المادة 20
فتح المادةان الحصول على صفر في كل اختبار اجباري يكون سببا فى الرسوب الا اذا قررت لجنة الامتحان خلاف ذلك
المادة 21
فتح المادةتعتمد اللجنة عند تقريرها قبول مترشح أو عدم قبوله على :
1 ) النقط الممنوحة لاختبارات المترشح كما هي منصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 ادناه
ب ) الملف المدرسي المقدم من قبل المترشح .
المادة 22
فتح المادةللجنة السلطة المطلقة ، ولا يقبل أي طعن في قراراتها المتخذة طبقا لاحكام هذا القرار ، وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 23
فتح المادةتصحح الاختبارات الكتابية سرا ، وتطلع اللجنة على أسماء المترشحين أثناء المداولة التي تجرى في نطاق السرية التامة
المادة 24
فتح المادةيمنع على المترشحين أثناء الاختبارات من أي اتصال بالخارج أو بزملائهم ، ومن الاحتفاظ بأية ورقة أو مذكرة أو دفتر أو كتاب غير القواميس وجداول اللوغاريتم حين يسمح بها ، ومن استعمال أية ورقة للكتابة غير التي تسلم لهم لهذا الغرض .
المادة 25
فتح المادةيقرر وزير التربية الوطنية عند الغش او محاولته ابطال الامتحان بناء على تقرير لجنة الامتحان ، وهذا دون الاخلال بالعقوبات الجزائية أو التأديبية وعندما يقبض على المترشح متلبسا بجريمة الغش فيمنعه رئيس المركز من مواصلة التحرير ، وتلغى اختباراته بقرار من لجنة الامتحان
المادة 26
فتح المادةتعد لجنة الامتحان للمترشحين المقبولين نهائيا في البكالوريا شهادات كفاءة تحمل الملاحظات التالية :
مقبول عندما يحصل المترشح على معدل للنقط يقل عن 12 على 20 متوسط عندما يحصل المترشح على معدل للنقط يساوى على الاقل 12 على 20 ويقل عن 14 على 20 .
حسن - عندما يحصل المترشح على معدل للنقط يساوى على الاقل 14 على 20 ويقل عن 16 على 20 .
حسن جدا - عندما يحصل المترشح على معدل للنقط يساوى على الاقل 16 على 20 .
لا يمكن منح الملاحظتين حسن وحسن جدا عندما تقل نقط احدى الاختبارات الكتابية عن 5 على 20 ، وينال المترشح في هذه الحال الملاحظة الادنى مباشرة ،
المادة 27
فتح المادةتلفى جميع أحكام النصوص المخالفة لهذا القرار 810 الجريدة الرسمية ولا سيما القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المتعلق ببكالوريا التعليم الثانوي
المادة 28
فتح المادةيكلف مدير التعليم الابتدائى ، والثانوى والتقنى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 عن وزير التربية الوطنية الكاتب العام طاهر التجيني الملحق رقم 1 عامل ومدة اختبارات امتحان القبول
1 ) المجموعات العادية الادبي العلوم الاختبارات الرياضيات تقني T تقني T' T العامل المدة العامل المدة العامل المدة العامل المدة العامل العربية س 3 み س الفرنسية 4 س 2 س التاريخ والجغرافية 3 2 س 2 2 س الرياضيات 3 212 س 4 س العلوم الفيزيائية 2 2 سن 4 س العلوم الطبيعية 4 2 س التركيب الميكانيكي الاقتصاد تكنولوجية المنتجات التجارية التربية البدنية 1 1 18 20 المدة 3 س 3 س 4 3 س 2 س 2 س 3 س 2 2 س 2 2 س له 2 س 6 س 4 س 3 2 21/2 سر س 3 س 2 2 س 4 س 2 س 1 اس 1 1 19 19 19
2 ) المجموعات الانتقالية الادبي العلوم العامل المدة العامل المدة الفرنسية 。 س 3 س العربية مستوى 1 أو لغة أجنبية مستوى 1 3 س 2 س العربية مستوى 2 أو لغة أجنبية مستوى 2 2 2 س 1 2 س التاريخ والجغرافية 3 2 س 2 2 س الرياضيات 3 21/2 س 4 س العلوم الفيزئية 2 2 س 4 س العلوم الطبيعية Σ 2 س التركيب الميكانيكي الاقتصاد تكنولوجية المنتجات التجارية التربية البدنية 1 1 19 21 الرياضيات تقني T تقني T' T العامل المدة العامل المدة العامل | المدة 3 س 3 س 4 س 2 س 2 اس 3 اس 2 س 1 2 س 1 2 س 2 2 س 2 2 س 3 2 س 6 س 4 س 3 21/2 س س 3 س 2 2 س 4 س 2 س 1 اس 1 20 20 20 الجمعة 27 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 الملحق رقم 2 عامل ومدة اختبارات البكالوريا
1 ) المجموعات العادية الفلسفة العلوم التجريبية الاختبارات العامل المدة العامل المدة الفلسفة 6 س 6 س الفلسفة الاسلامية 2 س 1 2 س التاريخ والجغرافية 2 س 2 2 س الرياضيات 2 112س 3 2 س العلوم الفيزيائية 2 112س 4 س العلوم الطبيعية 2 112س 3 2 س تركيب وصنع :
1 ) أعمال يدوية
ب ) صناعة
ج ) رسم بياني اقتصاد التربية البدنية 17 20 الرياضيات الاولية | التقنية الرياضية | التقنية الاقتصادية العامل المدة العامل المدة العامل المدة 3 2 س 3 س 3 س 1 2 س 1 2 س 1 2 س 2 2 س 2 2 س 3 س V س ه س 4 س 6 س س 1 اس 1 2 س 2 س 3 س س 1 21 1 21 22 17
2 ) المجموعات الانتقالية الفلسفة العلوم التجريبية الرياضيات الاولية التقنية الرياضية التقنية الاقتصادية الاختبارات العامل المدة العامل المدة | الفلسفة A س 6 س العربية أو لغة اجنبية حية 2 2 س 1 2 س التاريخ والجغرافية 2 س 2 2 س الرياضيات 2 112 اس 3 س العلوم الفيزيائية 2 12 اس 4 س العلوم الطبيعية 2 112 اس 3 2 س تركيب وصنع :
1 ) أعمال يدوية
ب ) صناعة
ج ) رسم بياني اقتصاد التربية البدنية 1 1 19 20 الملحق رقم 3 نوع الاختبارات
1 - امتحان القبول
ا - اختبار فى اللغة العربية : هو اجباري بالنسبة لجميع العامل | المدة العامل المدة العامل المدة 3 س . 3 س 3 س 2 س 1 2 س 3 2 س 2 2 س 2 2 س 3 س V س 。 س 4 س 6 س 4 س 1 اس 1 3 2 س س 3 س س 1 1 21 22 19 المترشحين .
1 ) المجموعات العادية :
يشتمل بالنسبة لهذه المجموعات على تحرير أدبي يتناول برنامج الادب العربي المقرر فى أقسام السنة الأولى من | الثانويات . 812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1386 ها تقترح ثلاثة مواضيع ، يعالج المترشح أحدها على الخيار ، ويجب أن يكون أحد تلك المواضيع لزوما شرحا لنص .
2 ) المجموعات الانتقالية :
يمكن للمترشحين أثناء تسجيلهم أن يختاروا اما المشاركة في اختبار المستوى رقم 1 المستوى الاعلى ) أو اختبار المستوى رقم 2 ( المستوى الادنى ) اختبار المستوى رقم 1 :
يتضمن :
أ ) نسخ أو شكل نص وصفي ، أو قصصي ، أو عام بسيط، يحتوى على حوالي مائة كلمة وتقدم عند الاقتضاء الكلمات الصعبة مشكولة .
ب ) شرح بعض الكلمات أو العبارات
ج ) تصريف جملة أو عدة جمل من النص يتناول الشخص والزمن والنوع والعدد الخ ..
د ) سؤال حول فهم النص يستدعى شرحا قصيرا .
اختبار المستوى رقم 2 :
1 ) نسخ وشكل جزء من نص وصفي ، أو قصصى ، يحتوى على حوالي 100 كلمة ، ( والجزء يتضمن 3 أو 4 سطور )
ب ) شرح بعض كلمات بسيطة ،
ج ) تصريف يتعلق بجملة أو عدة جمل من النص متناولا الشخص والزمن والنوع والعدد الخ ..
( يجب أن لا يكون التعريف عبارة عن استظهار آلى بحت .
د ) سؤال بسيط يتعلق بفهم النص بحيث يستلزم شرحا قصيرا .
ب - اختبار فى اللغة الحية الاجنبية او اللاتينية او اليونانية : يجب على المترشحين ان يشاركوا لزوما اما في لغة حية اجنبية وأما فى اللاتينية وأما في اليونانية
1 ) اختبار في اللغة الحية الاجنبية يمكن للمترشحين أثناء تسجيلهم ان يختاروا اما المشاركة | في اختبار المستوى رقم 1 ) المستوى الاعلى ) او اختبار المستوى رقم 2 ( المستوى الادنى ) .
غير أن للمترشحين الذين يكونون قد اختاروا أثناء تسجيلهم المستوى رقم 1 عن الاختبار العربي يجب عليهم لزوما ان يشاركوا فى المستوى رقم 2 عن اللغة الحية الاجنبية والذين يكونون قد اختاروا المستوى رقم 2 عن الاختبار العربي يجب عليهم لزوما ان يشاركوا فى اختبار المستوى رقم 1 عن اللغة الحية الاجنبية ويحتوى الاختبار عن المستوى رقم 1 والمستوى رقم 2 دراسة نص يشتمل على :
1 ) - أسئلة في اللغة الاجنبية تستدعى الاجابة عن احداها شرحا قصيرا .
ب ) تمرين مختصر فى الترجمة الى اللغة الاجنبية
ج ) تمرين مختصر في الترجمة من اللغة الاجنبية
2 ) اختبار في اللغة اللاتينية او اليونانية يمكن بصفة انتقالية للمترشحين ان يشاركوا اما في اللغة اللاتينية أو اليونانية فى اختبار المستوى رقم 1 او اختبار المستوى رقم 2 يشتمل اختبار اللاتينية او اليونانية على ترجمة واحدة فقط من احداهما ولا يحتوى على الاسئلة ملاحظة : يمنع استعمال القواميس ، الا في اختباري اللغة اللاتينية او اليونانية ج اختبار في اللغة الفرنسية : يشتمل بالنسبة للمجموعات العادية على تحرير ادبي يتناول موضوعا عاما يتعلق بالادب والحضارة الفرنسية ، ويكون مستمدا من برنامج أقسام السنة الأولى من الثانويات ويتكون بالنسبة للمجموعات الانتقالية من تحرير ادبي يتناول أحد أدباء البرنامج .
وبالنسبة للمجوعات العادية والانتقالية يعالج المترشح على الخيار موضوعا من بين المواضيع الثلاثة المقترحة .
د - اختبار في التاريخ والجغرافيا يشتمل بالنسبة لكل المجموعات على موضوعين : أحدهما تاريخي والثاني جغرافي ينقط كل منها على 10 تقترح ستة مواضيع ، ثلاثة منها تاريخية ، وثلاثة جغرافية ، تتناول مجموع برنامجي التاريخ والجغرافيا يعالج المترشح من بينها اثنين على الخيار : أحدهما تاريخي والآخر جغرافي ه اختبار في الرياضيات يشمل بالنسبة للمجموعات الادبية على مسألة تتناول عدة اسئلة متصاعدة فى نسبة صعوبتها ( نصف النقط ) ومن تمرينين تطبيقيين بصفة مباشرة للدروس ( نصف النقط ) ويشتمل بالنسبة للمجموعات العلوم والرياضيات ( SM ) والتقنيات على مسألة تتناول عدة أسئلة متصاعدة، في نسبة صعوبتها تنقط على 12 ، وعلى تمرينين تطبيقيين متعلقين بصفة مباشرة بالدروس .
أما بالنسبة للمجموعة التقنية ( T ) فان موضوع هذا الاختبار يعطى فى نفس الوقت مع موضوع اختبار الرياضيات الاحصائية
و - اختبار في العلوم الفيزيائية :
يشتمل بالنسبة للمجموعات على سؤال يتعلق بالدروس يختاره المترشح من بين الاسئلة الثلاثة المقترحة ( نصف النقط ) وعلى مسألة تتعلق بالعلوم الفيزيائية ( نصف النقط).
الجمعة 27 صفر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 813
ز - اختبار في العلوم الطبيعية :
يشتمل بالنسبة لكل المجموعات على سؤال يتعلق بالدروس يختاره المترشح من بين الاسئلة الثلاثة المقترحة
ح - اختبار في التركيب :
المجموعة التقنية ( المدة أربع ساعات ) يشتمل ابتداء من صناعة يدوية تكنولوجية على تمرين تقني بياني ( رسم ، قيس وظيفي محدد ( كوتاسيون ) رسوم اجمالية ( مصحوبا بأسئلة حول برنامج تكنولوجية التخطيط والتكنولوجية العامة يمكن أن تتناول ممارسة الاعمال اليدوية التكنولوجية :
فك القطع أو تركيب الادوات أو ضبطها لإجراء عملية الاستصناع البسيطة على أداة آلية عادية المراقبة ، الاقيسة ، فك جهاز ميكانيكي بسيط ط اختبار في الاقتصاد : المجموعة التقنية ) ' T ( يشتمل على سؤال يتناول برنامج مبادىء علم الاقتصاد ، يختار المترشح سؤالا من بين السؤالين المقترحين ى اختبار في تكنولوجية المنتجات التجارية : المجموعة التقنية ( T ) .
يشتمل على سؤال يتناول برنامج تكنولوجية المنتجات التجارية ، يختار المترشح سؤالا من بين اثنين يقترحان عليه 2 اختبار البكالوريا
ا ) اختبار في الفلسفة العامة :
يشتمل على بحث فلسفي يتناول برنامج الاقسام النهائية من الثانويات تقترح ثلاثة مواضيع على المترشح يختار من بينها واحدا
ب ) اختبار في الفلسفة الاسلامية :
يشتمل الاختبار على بحث فلسفي يتعلق بأكبر التيارات الفكرية الاسلامية تقترح ثلاثة مواضيع على المترشح يختار من بينها واحدا
ج ) اختبار في اللغة العربية أو اللغة الحية الاجنبية :
يشتمل على دراسة لنص مشتمل على :
أ ) أسئلة فى اللغة المختارة من قبل المترشح ، ويستلزم الجواب عن أحد هذه الاسئلة شرحا قصيرا .
ب ) تمرين قصير فى الترجمة الى اللغة الاجنبية
ج ) تمرين قصير فى الترجمة من اللغة الاجنبية د - اختبار في التاريخ والجغرافيا :
يكون من نوع الاختبار المحدد فى امتحان القبول ، وذلك | بالنسبة لكل المجموعات ه اختبار في الرياضيات :
يشتمل :
1 ) بالنسبة لمجموعة الفلسفة على سؤال يتعلق بالدروس يختاره المترشح من بين الاسئلة الثلاثة المقترحة ، متناولا مجموع البرنامج ( نصف النقط ) ومن مسألة جبرية (نصف النقط ) . :
ب ) بالنسبة للمجموعات الرياضية الاولية ، والتقنية الرياضة والتقنية الاقتصادية تشتمل على تمرينين يتناولان التطبيق المباشر للدروس ، ( تنقط على 8 ) وعلى مسألة تتناول اما علم الجبر او حساب المثلثات ، واما علم الهندسة، وأما علم الحساب ، واما مجموع هذه العلوم الثلاثة
ج ) بالنسبة لمجموعة العلوم التجريبية على تمرينين يتعلقان بعلم الجبر وعلم الميكانيك او بعلم الفلك او بعلم الحساب ، تنقط على (8 (8) وعلى مسألة جبرية ، ومسألة تتعلق بعلم حساب المثلثات ، ( تنقط على 12 ) .
و - اختبار في العلوم الفيزيائية :
يشتمل بالنسبة لكل المجموعات على سؤال يتعلق بالدروس يختاره المترشح من بين الاسئلة الثلاثة المقترحة ( نصف النقط ) وعلى مسألة تتعلق بالعلوم الفيزيائية ( نصف النقط ) .
ز اختبار في علم الاقتصاد : المجموعة التقنية الاقتصادية يشتمل على :
أ ) سؤال عام يتناول برنامج المبادىء الاقتصادية والحقوقية ، يختار المترشح بالنسبة لها موضوعا من بين الثلاثة التي تقترح عليه ، ولهذا القسم من الاختبار العامل 3 .
ب ) سؤال اقتصادى ، ولهذا القسم من الاختبار العامل 2
ح - اختبار في العلوم الطبيعية :
يشتمل بالنسبة لكل المجموعات على سؤال يتعلق بالدروس ، يختاره المترشح من بين الاسئلة الثلاثة المقترحة ، ط اختبار في التركيب والصنع : المجموعة التقنية الرياضية العامل 1 ، المدة ساعتان • ويشتمل هذا الاختبار على ثلاثة أقسام :
1 ) مزاولة أعمال يدوية تتناول فك أجهزة أداة آلية وآلات كهربائية قصد تحليل تقنى : يحرر بيان في شكل بطاقة تكنولوجية مصحوبة برسوم اجمالية وظيفية ثم اعادة تركيب الآلات وضبطها والتجارب الجارية عليها . ويراعى عند التقدير تنظيم مركز الشغل ، والاستعمال المحكم للادوات 814 الجريدة الرسمية
ب ) الصنع ( العامل 2 المدة 4 ساعات ) صنع ميكانيكي : يطلب تركيب سلسلة من أعمال صناعية استنادا الى ملف تقني لصنع قطعة بسيطة ، ثم التركيب على الاداة الآلية الخاصة بها لأداة أو أدوات خاصة بالقص والضبط قصد القيام بسلسلة من صنع معينة مطلوب انجازها ، وتليها عند الاقتضاء عملية المراقبة ( اختيار الاسلوب والانجاز ) .
صنع الكتروميكانيكي : انجاز رسم اجمالى فى تركيب الكابلات استنادا الى ملف تقني ، تعقبه تجارب وحسابات ، وأقيسة ، ويمكن أن يطلب استخراج الاخطاء
ج ) التكنولوجية والرسم البياني : ( العامل 3 المدة 4 ساعات ) .
يتضمن هذا الاختبار تمرينا في الرسم البياني متصلا اتصالا وثيقا بالقسمين الاولين من الاختبار ويتناول هذا القسم من الاختبار بالاضافة الى ذلك تحرير بطاقة تقنية يجيب فيها المترشح على سؤالين أو ثلاثة أسئلة محددة في تكنولوجية التركيب والتكنولوجية العامة
ي - اختبار في التربية البدنية : يشتمل على :
1 ) اختيار رياضي : عرض تمرينات مقيدة في قائمة منشورة سابقا
ب ) ثلاثة اختبارات فى تمرينات رياضية تسحب بالقرعة من قبل لجنة الامتحان تتناول اختبارا واحدا من احدى المجموعات التالية :
1 ) المجموعة الاولى : القفز علوا وطولا
2 ) المجموعة الثانية : عدو السرعة أو عدو المقاومة 3 (3) المجموعة الثالثة : رمي الكرة الحديدية أو التسلق يمكن أن يختار المترشح المشاركة في اختبار مقاس بالزمن في السباحة الحرة عوضا عن احدى اختبارات التمرينات الرياضية السابقة • للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1386 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-495
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.