قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد مصنع الشركة الوطنية المواد البناء بحسيان الطوال (ولاية وهران) 469
المادة 3
يجب على الناقل ان يمتثل للتنظيم العام المعمول به والخاص بالامن فيما يخص نقل الغاز .