قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1389 الموافق 11 يونيو سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع تعديل هام في أنبوب نقل الوقود الغازي « حاسي الرمل - سكيكدة . 846
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مشروع التعديل الهام لخط أنبوب حاسي الرمل - سكيكدة الذي قدمته الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) فيعدل هذا الخط ابتداء من النقطة الكيلومترية 445 لغاية النقطة الكيلومترية 564 وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) بان تنقل عبر المنشأة المعدلة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه الوقود الغازي الصادر من حقل حاسي الرمل ومناطق الانتاج الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1389 الموافق 11 يونيو سنة 1969 .
بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 58-1112
- مرسوم رقم 63-491
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.