المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 61 من النظام رقم 07-01 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 61 : يمكن أن يبرم عقد التصدير خارج المحروقات نقدا أو لأجل.
يجب على المصدر أن يرحل الإيرادات الناجمة عن التصدير في أجل لا يتجاوز مائة وعشرين ( 120 ) يوما، اعتبارا من تاريخ الإرسال بالنسبة للسلع، أو تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات.
غير أنه، عندما يتجاوز أجل التسديد الممنوح من طرف المصدر للزبون غير المقيم، مائة وعشرين ( 120 ) يوما وفي أقصى حد مائة وثمانين ( 180 ) يوما، يجب أن تكون عملية التصدير مدعومة، مسبقا، بتأمين على القرض لعملية التصدير، يكتتب لدى الهيئة الوطنية المختصة في هذا المجال.
يشكل أجل مائة وثمانين ( 180 ) يوما أقصى حد يمكن أن يمنحه المصدر لزبونه غير المقيم ويجب تدوين أجل التسديد بصفة صريحة في العقد التجاري.
وفي كل الأحوال، يجب أن يتم ترحيل ناتج التصدير يوم تسديده من قبل الزبون غير المقيم.“