قرار

قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1389 الموافق 5 مارس سنة 1970 صادر عن والى الأصنام يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1389 الموافق 13 سبتمبر سنة 1969 •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.