قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة 9
يتم تنفيذ العمليات الخاصة لإعادة التمويل في شكل عمليات تنازل مؤقت من خلال مناقصات عادية بسعر ثابت.
المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد