قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة 8
يجب أن تغطي السندات الموضوعة كضمان لبنك الجزائر كلاً من مبلغ التمويل المطلوب والفوائد المترتبة عليه. ويتم تحديد الفوائد من خلال تطبيق سعر الفائدة البسيط على مبلغ السلفية، وفقا لقاعدة الحساب "العدد الحقيقي للأيام 360".