قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة 6
تتم العمليات الخاصة لإعادة التمويل بتواتر شهري وتتم وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا. ويتم الإعلان عن هذه العمليات في أول يوم ثلاثاء من الشهر التقويمي، ويتم تنفيذها في يوم العمل الموالي ، ويحدّد أدنى مبلغ للمناقصات بواحد (1) مليار دينار.