قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة 4
يتم تسقيف المبلغ المخصص في إطار البرنامج الخاص لإعادة التمويل ب 2.100 مليار دينار.
تكلف لجنة عمليات السياسة النقدية لبنك الجزائر (COPM) بتنفيذ هذا البرنامج.