قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة 2
يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد والإجراءات وكذا الشروط المطبقة فيما يخص العمليات التي تدخل في إطار البرنامج الخاص لإعادة التمويل، المذكور أعلاه.