قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة 13
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو 2021 رستم فضلي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة