قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
المادة 10
معدل الفائدة المطبق على العمليات الخاصة لإعادة التمويل هو معدل الفائدة التوجيهي لبنك الجزائر الذي يحدده وينشره بشكل دوري.