قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع مع اعفائها من الحقوق والرسوم. 125
الباب الاول — بضائع من أصل جزائرى معادة الى الوطن
المادة 3
أن القبول بالاعفاء اذا ترتب عن تصدير البضائع منح علاوة أو أى امتياز جبائي، مرتبط بالتسديد المسبق للمبالغ التي خصصت لهذا الغرض، أو إلغاء الامتيازات الممنوحة.