قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتضمن التكميل على كسور مبالغ المعاشات الممنوحة عن حوادث العمل . 460
المادة 2
يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام سمير ايملهاين