قرار

قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1399 الموافق 5 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تشكيل لجنة الترسيم الخاصة بالكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المتمرنين بعنوان سنة 1978. 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.