قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
المادة 5
ي جب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تعديل في أحد العناصر المكونّة لملف طلب الاعتماد.