قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
المادة 2
يوضع الب نك" كليون - الجزائر - ش.أ "، تحت إشراف ومسؤولية السادة :
- قيومان هنري، رئيس مجلس الإدارة،
- دوشومان ميشال، المدير العام،
- بورق فرنسوا، المدير العام المساعد.