قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 70 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذك ور أعلاه، يتم اعتماد البنك " كليون - الجزائر - ش.أ " بصفته بنكا.
يقع مق ر البنك " كليون - الجزائر - ش.أ "، بالجزائر العاصمة ب - برج مركز الأعمال - الصنوبر البحري - المحمدية - الجزائر.
يخصص لهذا البنك رأس مال قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار 2.500.000.000( دج).