قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2009
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 15 رجب ع ام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العموميّة في مكاتب
المادة 4
ين شر هذا القرار في الجريدة الرّس م يّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 عن الأمين العام للحكومة وزير الأشغال العمومية وبتفويض منه عمار غول المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزير المالية كريم جودي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي