المادة 3
تتمّم أحكام القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرّر كما يأتي :
" المادّة 7 مكرّر : تنظم مديرية البحث والاستشراف كما يأتي :
1 - المدي ريّة الف رعيّة للبحث، وتتكوّن من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب متابعة برامج البحث،
- مكتب متابعة الرصد التكنولوجي.
2 - المدي ريّ ة الف رعيّ ة للاستشراف، وتتكوّن من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب الدراسات الاستشرافية،
- مكتب الأخطار الجسيمة والكوارث الطبيعية.
3 - المديريّة الفرعيّة للتقييس، وتتكوّن من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب التنظيم التقني،
- مكتب متابعة النوعية والتصديق". ....... ( الباقي بدون تغيير ) ........