المادة 2
تعدّل أحكام المادة 7 من القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 7 : تن ظ م مديري ة التخطيط والتنمية كما يأتي :
1 - ..........................................
2 - ..........................................
3 - .......................................... 28 أكتوبر سنة 2009 م
4 - المدي ريّة الف رعيّ ة للتعاون، وتتكوّن من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب العلاقات الثنائية،
- مكتب العلاقات المتعدّدة الأطراف.