قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1360 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتضمن السماح لخريجي المدارس العليا للتجارة والصحافة والترجمة بالتسجيل في مركز الدراسات والبحوث والمستندات في العلوم الاجتماعية . 547
المادة 3
يكلف مدير جامعة الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 ..
احمد طالب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية