قرار · ج.ر عدد 38 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1360 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتضمن السماح لخريجي المدارس العليا للتجارة والصحافة والترجمة بالتسجيل في مركز الدراسات والبحوث والمستندات في العلوم الاجتماعية . 547

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.