قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1416 الموافق 23 يوليو سنة 1995 ، يحدّد في إطار قمع الغش كمية المنتوجات التي تحول إلى المخبر قصد التحليل الفيزيائي - الكيميائي وشروط حفظها
المادة 3
تحدّد الكمية الدنيا من المنتوجات غير الواردة في الملحق المذكور في المادة 2 أعلاه:
- إما بالمقارنة مع منتوجات مماثلة أخرى،
- وإما بعد استشارة المخبر المعني بتحليل العينة.