قرار · ج.ر عدد 36 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1416 الموافق 23 يوليو سنة 1995 ، يحدّد في إطار قمع الغش كمية المنتوجات التي تحول إلى المخبر قصد التحليل الفيزيائي - الكيميائي وشروط حفظها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.