القسم الاول — الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-21 مؤسسات التعليم العالي - الاجور الرئيسية :
المادة 3
اجور الموظفين الفرنسيين التقني والثقافي مجموع العاملين في التعاون 48,000 الفنون - والمتاحف العاملين في التعاون 000ر150 الاعتمادات الملغاة 1000 188ر 92 وزارة العدل بسيدي بلعباس والساكن ب 1 نهج محمود بوحميدي 1 الجزائر العاصمة قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام موثق عقود اضافي وزارة البريد والمواصلات السلكية بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 أنهيت مهام السيد عبد الكريم حمودي موثق العقود الاضافي بعنابة ، مكتب شومشير . قرار سنة واللاسلكية مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر 1968 يتضمن ادماج الشبكات التليفونية لاولاد فايت