الفصل الأول — شروط إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و كيفياته › القسم الثاني — الشروط التقنية
المادة 3
الشروط العامة.
لا يجوز لأحد أن يطلب الحصول على اعتماد إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها إذا لم يتوفر على منشآت و تجهيزات ملائمة لها علاقة مع نشاط المراقبة التقنية للسيارات. 11 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 20 أبريل سنة 2005 م يجب أن لا تأوي المنشآت المعدة للمراقبة التقنية للسيارات أي نشاط تصليح أو تجارة في السيارات أو أي نشاط تجاري آخر .
يجب أن تستوفي منشآت وكالات المراقبة التقنية للسيارات و تجهيزاتها أحكام دفتر الأعباء هذا.