قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004، يحدد دفتر الأعباء النموذجي المتضمن شروط وكيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات واستغلالها. 10
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 15 يونيو سنة 2004.
محمد مغلاوي الملحق دفتر أعباء نموذجي يتضمن شروط و كيفيات إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و استغلالها