الفصل الأول — شروط إنشاء وكالة المراقبة التقنية للسيارات و كيفياته › القسم الأول — الشروط الإدارية
المادة الأولى
أحكام عامة طبقا لأحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تكون المراقبة التقنية للسيارات إجبارية.
ويجب على كل السيارات أن تخضع لها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها.
تتم المراقبة التقنية للسيارات لدى وكالات عمومية أو خاصة تعتمدها وزارة النقل ويجريها مراقبون مؤهلون و معتمدون.