قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بسعيدة مساحتها 30000 م2 لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز صحى ببوقطب 1136
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 صادر عن والى سعيدة يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بسعيدة مساحتها 30000 م2 لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز صحى ببوقطب 1136
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.