المادة 6
ان الامتعة والاشياء الآتية من أثاثات شخصية والتي يرثها اعضاء عائلة المتوفى الذين تصل قرابتهم الى الدرجة الرابعة والذين لهم محل اقامتهم بالجزائر يقبل دخولها معفاة من الرسوم والاتاوى اذا كانت موجهة اليهم شخصيا وكانت تحمل آثار الاستعمال .
غير أنه فيما يخص سيارات السياحة والدراجات ذات المحرك ، يجب ان يكون قد امتلكها المورث منذ عام على الاقل قبل وفاته ، ويكون الاعفاء منحصرا بالنسبة لنفس التركة على مركبة واحدة من كل صنف ، مسجلة فى مجموعة عادية لتسجيل السيارات في الخارج