قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد شروط استيراد الاثاث والامتعة الشخصية معفاة من الرسوم عند دخولها الى التراب الوطني بمناسبة تغيير محل الاقامة . 1248
المادة الأولى
أن الامتعة والإشياء الجاري استعمالها والتي تشكل مجموع الاثاثات الشخصية التي يملكها الجزائريون العائدون بصفة نهائية الى أرض الوطن أو الاجانب المرخص لهم بالاستقرار الدائم في الجزائر ، يقبل دخولها معفاة من جميع الرسوم والاتاوى .