قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة
المادة 2
يكلف مدير البحرية التجارية والموانى والصيد البحرى ومدير المعهد العالى للبحرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة 1976 رابح بيطاط وزارة الداخلية