قرار · ج.ر عدد 80 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 24 مايو سنة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.