المادة 2
يكلف مدير الثقافة الاسلامية ومدير المركز الثقافي الاسلامي لمدينة الجزئر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 5 ديسبر سنة 1990 سعيد شيبان قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إحداث فرع للمركز الثقافي الاسلامي لمدنية الجزائر بباتنة.
ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 72-7 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 ، والمتضمن احداث مركز ثقافي اسلامي ونظامه الاداري المالي، ولاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية يقرر ما يلي :