قرار

قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدّل القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.