قرار
· ج.ر عدد 4 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1445 الموافق 9 غشت سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المتخصصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة
المادة 4
تترأس لجنة الطعن السلطة التي توضع على مستواها (سلطة التعيين والتسيير) أو ممثل عنها.
في حالة وقوع مانع لرئيس اللجنة، تعيّن السلطة المعنية موظفا مستخلفا له من بين ممثلي الإدارة الدائمين في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية.
يتولى كتابة اللجنة ممثل عن الإدارة غير عضو فيها.