قرار
· ج.ر عدد 35 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 يتضمن احداث لجنة تكلف باعداد الاستقبال في مصيف مورتي والشاطىء الغربي لاعضاء مؤتمر الرؤساء الافريقيين الاسيويين 475
المادة 4
ان الجنة مؤهلة للقيام بما يلى :
بلاغات ، ابرام الصفقات بالتراضي مع المقاولين
- مراقبة الاشغال وتسييرها حسب الكيفيات المحددة في عقود الصفقات الممضاة من طرف المقاولين المادة ه : يفتح حساب خاص في الخزينة العامة الجزائرية تحت عنوان ( وزارة السياحة . المؤتمر الافريقي الآسيوى المكتب الوطني الجزائرى للسياحة » لتسديد المصاريف المقدمة في نطاق استقلال التسيير